القائمة الرئيسية

الصفحات

طريقة الإستفادة من الإستيداع "la mise en disponibilité"

 


تعريف الإستيداع/التوقيف المؤقت عن العمل (بناءا على طلب) :

يقصد بالإستيداع، رخصة التوقف المؤقت عن العمل بناءا على طلب، يحتفظ فيها الموظف بصفته دون أن يستفيد من عدة حقوق مادية كالأجرة الشهرية، الترقية و التقاعد..


دواعي الإستفادة من الإستيداع و الوثائق اللازمة  


يمكن للموظف الإستفادة من الإستيداع وفق الحالات التالية  :


- لدواعي شخصية و يستفيد منه الموظف لسنة أو سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. 

* تحديد المبرر بدقة. 


- إصابة الزوج(ة) أو أحد الأبناء بحادث أو مرض خطير و يستفيد منه من سنة إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

* شهادة طبية مصادق عليها تتبث ذالك، عقد زواج، عقد الإزدياد. 


- القيام ب دراسات او بحث لمنفعة عامة و يستفيد منه أيضا من سنة إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

* شهادة مسلمة من طرف المؤسسة. 


- تربية الأبناء (أقل من 5 سنوات) أو رعاية إبن مصاب بعاهة و يستفيد منه لسنة أو سنتين قابلة للتجديد اذا توفرت شروط معينة. 

* نسخ من عقد الإزدياد للمعني بالأمر و الإبن، ملف طبي للإبن المصاب بعاهة مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية بالإقليم. 


- الإلتحاق بالزوج و يمكن الإستفادة منه لسنتين قابلة للتجديد (10 سنوات كحد أقصى). 

* نسخة من عقد الزواج، شهادة العمل. 


شروط الإستفادة من الإستيداع 


- طلب خطي الإستفادة من الإستيداع وفق نموذج مخصص لهذا الغرض. 

- الوثائق اللازمة التي تتبث حالة الإستيداع. 

- يرسل تحت إشراف السلم الإداري (يلزم تذييله برأي الرئيس المباشر Avis favorable/Avis défavorable) 


إنهاء الإستيداع 


بعد إنتهاء مدة الإستيداع، يجب على الموظف استئناف عمله أو  تجديد طلب الاستيداع (حسب الحالات المبينة أعلاه). 


- لإستئناف العمل يجب على الموظف تقديم طلب إعادة الادماج داخل أجل شهرين على الأقل قبيل انتهاء مدة الإستيداع، و يتم إدماجه في منصبه الأصلي إذا كان شاغرا، وفي حالة عدم أخرى يبقى في حالة توقيف مؤقت حتى توفر مناصب شاغرة، و يبقى استئناف العمل رهينا بالتأشير من المجلس الصحي إذا كانت تعدت المدة سنة. 


 في حالة التهاون أو عدم تقديم طلب إعادة الإدماج في الآجال المحددة، يتوجب على الإدارة تطبيق مسطرة العزل بعد عرض ملفه على  اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

reaction:

تعليقات